محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

263

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تلد . وعند مالك إن كانت حاملاً وقع عليها الطلاق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا علَّق طلاق امرأته بصفه ثم طلقها واحدة قبل وجود الصفة وانقضت عدتها ، أو خالعها عقب الْيَمِين ثم وجدت الصفة ثم تزوجها لم تعد بتلك الصفة قولاً واحدًا . وعند مالك وَأَحْمَد تعود الصفة ويحنث بوجودها ، إلا أن مالكًا يقول : إذا أبانها بما دون الثلاثة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم أبانها قبل وجود الصفة ، ثم تزوجها لم تعد الصفة في أحد الأقوال بكل حال ، وسواء كانت الصفة مما يمكنه وجودها أو لا يمكنه وجودها بأن يحلف أن لا يطئها فإنه لا يمكنه وطؤها وطئًا مباحًا بعد البينونة ، وتعود الصفة في القول الثاني بكل حال ، وبه قال أَحْمَد وصححه جماعة من الشَّافِعِيَّة ، وتعود في القول الثالث إذا أبانها بما دون الثلاث ، ولا تعود إذا أبانها بالثلاث ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال إن دخلت هاتين الدارين أو كلمت هذين الرجلين فأنت طالق ، فدخلت إحدى الدارين أو كلمت أحد الرجلين لم تطلق . وعند أَحْمَد تطلق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد . وعند مالك وَأَحْمَد يقع في النكاح المختلف فيه ، وبه قال إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة . * * *